4 مايو 2026 17:47 17 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

وزير المالية: خفض المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لـ70 مليار جنيهالأحوال الشخصية للمسيحين: منقولات الزوجية للزوجة.. إلا فى حالة واحدةنائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الوطنية للإعلام تطورات خطة الإصلاح المالىالحكومة تتحفظ على اتهامات بفساد فى هيئة التأميناتوزير الشؤون القانونية: سريان القسط السنوى بتعديلات قانون التأمينات 50 عاماقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يلزم الأب بالمصاريف التعليمية حتى الجامعةنص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد موافقة البرلمان عليها نهائيارئيس هيئة التأمينات: 732 مليار جنيه أصل الأموال المستثمرة و123 مليارا عائدالمركزي للمحاسبات: موازنة 24/25 واجهت تحديات استثنائية والدولة واصلت دعم الحماية الاجتماعيةمشروع قانون الأسرة يقر ضوابط استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبةمشروع قانون الأسرة الجديد يحدد المحرمات فى الزواجالمادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة
الأخبار اخبار البرلمان

قانون الأسرة يعطى الحق للزوجة فى طلب فسخ العقد حال وجود تاريخ مشين للزوج

ل
ل

نص قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

وتتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون "عقد الزواج" أركان عقد الزواج وشروط صحته في أربع مواد، عرفت المادة 6 عقد الزواج والذي جاء تعريفه بأنه لعقد الزواج، وأنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة بغرض إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه، فيما تضمنت المادة 7 أركان عقد الزواج الصحيح، وأنه ينعقد بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم أمام المأذون أو الجهة المختصة.

وأعطت المادة للزوجة الحق في طلب فسخ عقد زواجها إذا لم تكن حاملاً، أو لم تنجب إذا تبين لها أنها تزوجت من ادعى لنفسه ما ليس فيه من مركز اجتماعي أو تاريخ مشين، ويجوز ذلك على أن يكون لها هذا الحق خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجهما، وذلك لكونه قد أدخل الغش عليها.

وتضمنت المادة (۸) بيان أن الإيجاب والقبول ركنان من أركان العقد لا ينعقد إلا بتوافرهما بإجماع الفقهاء، إذ يتعين أن يكونا مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه وبأية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامة، فإن تعذرت فيكون بالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغالب بالكتابة الموثقة المفهومة.

وبينت المادة في الفقرة (أ) أنه يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون منجزون في مجلس واحد غير مضافين إلى مستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ولا دالين على التأقيت كزواج المتعة والزواج المؤقت وعدم الاعتداد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.

واشترط البند (ب) حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين الحاضرين، واشترط البند (ج) تحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من أي طرف من الطرفين فيما بين تلاوة خطاب الغالب وانتهاء المجلس ما يدل على الاعتراض.

وأضاف البند (د) شرط سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر، وفهمه له أو أحدهما إن كان الآخر غائباً.

ويقصد بالغائب هو كل من لم يكن حاضرًا بمجلس العقد بشخصه، وإنما بواسطة رسول أو وكيل أو عن طريق أي وسيلة تواصل كالهاتف أو جهاز لاب توب وغيرها.

ونصت المادة (9) على شروط الإشهاد على عقد الزواج حيث اشترطت في زواج المسلم حضور شاهدين يشترط فيهما أن يكونا مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج على الا يقل من أي منها عن ثمانية عشر عاماً.

قانون الأسرة يعطى الحق للزوجة فى طلب فسخ العقد حال وجود تاريخ مشين للزوج