2 أغسطس 2026 21:26 17 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

بعائد يصل لـ 21%.. تفاصيل شهادة الادخار الإسلامية من المصرف المتحدسداد البطاقات وتحويل الأموال.. أبرز الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق ”عربي موبايل”أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 21% لتسجل 7.5 مليار جنيه في النصف الأول من 2026بنك مصر يرفع الفائدة على حساب التوفير بالدولار بحد أقصى 2.11%استقالة رانيا المشاط مع عضوية مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مصربعد إطلاق مبادرة المركزي والخارجية.. 8 خطوات لتحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارجبنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على أعمال خدمات الأفراد التابعة لـ”إتش إس بي سي مصر”إيران تعلن استعدادها لأسوأ السيناريوهاتعضو فى البنك المركزى الأوروبى يحذر: الأزمة المناخية وتدهور الطبيعة يهددان النظام المالىمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بمطعم في ولاية أيداهو الأمريكيةبكتيريا ”آكلة اللحوم” تثير الهلع وتهدد الاستقرار الصحي في المكسيكالسجن وغرامة 20 ألف يورو.. إسبانيا تشدد الرقابة على تركيب أجهزة التكييف
الأخبار اخبار البرلمان

مشروع قانون الأسرة يقر ضوابط استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبة

ح
ح

وتضمن الفصل الأول مرحلة الخطبة، معرفا إياها وعد بزواج رجل بإمراة، كما نص المشروع الجديد علي أنه إذ عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر حتى لا يثري من تسبب في العدول عن الخطبة على حساب الآخر بلا سبب ولا يجمع على الطرف الآخر غير العادل عنها ضرران ضرر العدول وضرر الاسترداد.

وتضمنت المادة (1) نصاً بشأن تعريف الخطبة، وإنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من آثار.

بينما تضمنت المادة (2) نصاً شارحاً ينظم حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أحد الخاطبين، فللخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي أداه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته وقت القبض، إن تعذر رده عيناً، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وما أفرزه الواقع المجتمعي.

وتضمنت الفقرة الثالثة على أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من المهر نقداً.

ونصت المادة (3) على تنظيم محكم بشأن استرداد الهدايا وفقاً للمذهب المالكي إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر حتى لا يثري من تسبب في العدول عن الخطبة على حساب الآخر بلا سبب ولا يجمع على الطرف الآخر غير العادل عنها ضرران ضرر العدول وضرر الاسترداد، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته وقت استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة عن استهلاكه وهو ما يتفق مع ما استقرت عليه محكمة النقض والواقع المجتمعي.

مشروع قانون الأسرة يقر ضوابط استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبة