المادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة
تضمنت المادة الـ5 من مشروع القانون حكم التعويض عن فسخ الخطبة على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضاً إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاماً، ونتج عنه ضرر مادي أو أدبي، وذلك وفق قواعد المسئولية التقصيرية، وذلك مثل أن تكون المخطوبة طالبة علماً أو عاملة، وتترك ذلك بطلب من الخاطب، ويلاحظ أن القانون اعتبر النزاع حول الشبكة من مسائل الأحوال الشخصية، ولا ينطبق عليها أحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني حسماً للخلاف القانوني حول هذا الأمر.


