2 أغسطس 2026 22:28 17 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

بعائد يصل لـ 21%.. تفاصيل شهادة الادخار الإسلامية من المصرف المتحدسداد البطاقات وتحويل الأموال.. أبرز الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق ”عربي موبايل”أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 21% لتسجل 7.5 مليار جنيه في النصف الأول من 2026بنك مصر يرفع الفائدة على حساب التوفير بالدولار بحد أقصى 2.11%استقالة رانيا المشاط مع عضوية مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مصربعد إطلاق مبادرة المركزي والخارجية.. 8 خطوات لتحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارجبنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على أعمال خدمات الأفراد التابعة لـ”إتش إس بي سي مصر”إيران تعلن استعدادها لأسوأ السيناريوهاتعضو فى البنك المركزى الأوروبى يحذر: الأزمة المناخية وتدهور الطبيعة يهددان النظام المالىمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بمطعم في ولاية أيداهو الأمريكيةبكتيريا ”آكلة اللحوم” تثير الهلع وتهدد الاستقرار الصحي في المكسيكالسجن وغرامة 20 ألف يورو.. إسبانيا تشدد الرقابة على تركيب أجهزة التكييف
الأخبار اخبار البرلمان

المادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة

ح
ح

تضمنت المادة الـ5 من مشروع القانون حكم التعويض عن فسخ الخطبة على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضاً إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاماً، ونتج عنه ضرر مادي أو أدبي، وذلك وفق قواعد المسئولية التقصيرية، وذلك مثل أن تكون المخطوبة طالبة علماً أو عاملة، وتترك ذلك بطلب من الخاطب، ويلاحظ أن القانون اعتبر النزاع حول الشبكة من مسائل الأحوال الشخصية، ولا ينطبق عليها أحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني حسماً للخلاف القانوني حول هذا الأمر.

المادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة