4 مايو 2026 18:07 17 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

وزير المالية: خفض المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لـ70 مليار جنيهالأحوال الشخصية للمسيحين: منقولات الزوجية للزوجة.. إلا فى حالة واحدةنائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الوطنية للإعلام تطورات خطة الإصلاح المالىالحكومة تتحفظ على اتهامات بفساد فى هيئة التأميناتوزير الشؤون القانونية: سريان القسط السنوى بتعديلات قانون التأمينات 50 عاماقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يلزم الأب بالمصاريف التعليمية حتى الجامعةنص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد موافقة البرلمان عليها نهائيارئيس هيئة التأمينات: 732 مليار جنيه أصل الأموال المستثمرة و123 مليارا عائدالمركزي للمحاسبات: موازنة 24/25 واجهت تحديات استثنائية والدولة واصلت دعم الحماية الاجتماعيةمشروع قانون الأسرة يقر ضوابط استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبةمشروع قانون الأسرة الجديد يحدد المحرمات فى الزواجالمادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة
الأخبار اخبار البرلمان

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد المحرمات فى الزواج

ح
ح

حدد الفصل الثالث من مشروع قانون الأسرة، و الذى ينفرد اليوم السابع بنشرة المحرمات على الشخص رجلاً كان أو امرأة في عقد الزواج، وبينت أن المحرمات محرمات على التأييد ومحرمات على التأقيت.

أولاً: الحرمات على التأييد

ونصت المادة (10) على أربعة أنواع من المحرمات على الشخص بسبب النسب تحريما مؤيداً وهم أصوله كالأب والأم، وإن علوا كالأجداد والجدات وفروعه كالابن والبنت، وإن نزلوا كالأحفاد وفروع أبيه أو أمه أو أحدهما، وإن بعدوا كالأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ والأخت لأب والأخ والأخت لأم والطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما كالعمات والخالات.

وتضمنت المادة (11) خمسة أنواع من المحرمات على الشخص بسبب المصاهرة تحريماً مؤيداً وهي زوجة أصله، وإن علا كزوجة الأب وزوجة الجد وزوجة فروعه، وإن نزل كزوجة الابن وزوجة الحفيد وأصول زوجته، وإن علون كام الزوجة، وجدتها وفروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح، وإن نزلن كبنت الزوجة من زوج سابق وأصول وفروع من دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد غير صحيح وإن نزلن.

وتضمنت المادة (12) نصا يبين المحرمات على الشخص بسبب الرضاع، فيحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة، ويشمل ذلك الأصول من الرضاع، وإن علون والفروع من الرضاع، وإن نزلن وفروع الأبوين من الرضاع، وإن نزلن وأصول الزوجة من الرضاع، وإن علون وفروع الزوجة من الرضاع، وإن نزلن وزوجات الأصول من الرضاع، وإن علوا وزوجات الفروع من الرضاع وإن نزلوا.

ونصت الفقرة (ب) على أن التحريم بسبب الرضاع لا يثبت إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع وبخمس رضعات مشبعات متفرقات.

وتضمنت المادة 13 بياناً يكون المرأة التي لاعنها زوجها تحرم عليه بعد تمام اللعان.

ونصت المادة (14) على أن الزنا يرتب حرمة المصاهرة بين الزاني وأصول وفروع من زنا بها ويحرم عليها أصول وفروعه وهو رأي الحنفية والحنابلة.

ثانياً: الحرمات على التأقيت

وتضمنت المادة (15) ست حالات بشأن المحرمات على التاقيت وهن من كان سبب تحريم اطلعوا الأمانة قابلاً للزوال، فيكون التحريم قائما ما بقي هذا الأمر، وإذا زال انتهى التحريم وهن المرأة التي لا تدين بدين سماوي، سواء كانت مشركة أو مرتدة حتى تعتنق دين سماوي والمرأة المتعلق بها حق الغير سواء بزواج أو بعدة، وحتى تطلق وتنقضي عدتها وأخت الزوجة التي على ذمته أو الجمع بين محرمين كالمرأة أو خالتها أو عمتها، حتى تطلق وتنقضي عدتها منه والجمع بين أربع زوجات في عصمة الرجل، حتى يطلق إحداهن، وتنقضي عدتها والمرأة التي طلقت طلاقاً مكملاً لثلاث حتى تتزوج بآخر زواج صحيح، ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد المحرمات فى الزواج