20 يونيو 2026 19:39 4 محرّم 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيأمينة عرفى تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش لأول مرةمحافظ البنك المركزي ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشتركعبدالرحمن يونس يتألق ويحصد 3 ذهبيات ببطولة إفريقيا ويحطم الرقم العالميالرئيس السيسى يلقى كلمة بقمة أفريقيا - فرنسا ويعقد لقاءات مع القادة الأفارقةالاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على مستوطنين فى الضفة الغربية
الأخبار

مشروع قانون الأسرة يلزم الرجل بأجر الخادمة لزوجته قبل عقد الزواج

ج
ج

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد على آليات واضحة لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، من بينها إتاحة الاتفاق على أجر الخادمة ضمن الحقوق المالية للزوجة، وذلك في إطار ملحق يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بهدف الحد من النزاعات الأسرية سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.

جاءت المادة 32 من مشروع القانون لتؤكد أنه يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق — بحسب الأحوال — ملحق يُثبت به ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين بشأن الحقوق والالتزامات عند انقضاء العلاقة الزوجية أو حال الطلاق. ويجوز أن يتضمن هذا الملحق تحديد نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وأجر الخادمة، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال وجود أبناء.

كما يشمل الملحق تحديد من له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، إضافة إلى جواز الاتفاق على اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال مخالفة ذلك الشرط، وكذلك إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من البنود التي يتفق عليها الطرفان.

وأكد مشروع القانون أن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يُعد جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح لصاحب الشأن التقدم به إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة، بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ومن المقرر أن يصدر وزير العدل القرارات المنظمة لشكل هذا الملحق وبياناته، والجهة المختصة بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، نصت المادة 33 على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، مع جواز الاتفاق — في إطار إدارة الأموال التي يتم اكتسابها خلال فترة الزواج — على كيفية استثمارها وتوزيعها، سواء ضمن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، أو من خلال مستند مستقل في حال تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج، وذلك إذا كانت هذه الأموال مشتركة بين الطرفين.

مشروع قانون الأسرة يلزم الرجل بأجر الخادمة لزوجته قبل عقد الزواج