6 مايو 2026 18:37 19 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبلذكرى رحيل روحية خالد.. بدأت السينما أمام نجيب الريحانىذكرى ميلاد ماجدة.. تفاصيل محاولات قتل واغتيال الدلوعة التى جاهدت بالفنالكاف يحدد موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والجيش الملكيتضامن النواب توافق على موازنة المجلس القومى للطفولة وتشيد بأدائه”نقل النواب” توافق على موازنة هيئة النقل النهرى بإجمالى مليار و381 مليون جنيهللزوجة الاقتراض وعلى الدائن الرجوع للزوج بمشروع قانون الأسرة الجديد ولكن بشرطالقوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى الرابع للطب الطبيعى والتأهيلىوزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولارمدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبلمدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترولقرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا
الأخبار

مشروع قانون الأسرة يلزم الرجل بأجر الخادمة لزوجته قبل عقد الزواج

ج
ج

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد على آليات واضحة لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، من بينها إتاحة الاتفاق على أجر الخادمة ضمن الحقوق المالية للزوجة، وذلك في إطار ملحق يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بهدف الحد من النزاعات الأسرية سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.

جاءت المادة 32 من مشروع القانون لتؤكد أنه يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق — بحسب الأحوال — ملحق يُثبت به ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين بشأن الحقوق والالتزامات عند انقضاء العلاقة الزوجية أو حال الطلاق. ويجوز أن يتضمن هذا الملحق تحديد نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وأجر الخادمة، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال وجود أبناء.

كما يشمل الملحق تحديد من له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، إضافة إلى جواز الاتفاق على اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال مخالفة ذلك الشرط، وكذلك إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من البنود التي يتفق عليها الطرفان.

وأكد مشروع القانون أن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يُعد جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح لصاحب الشأن التقدم به إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة، بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ومن المقرر أن يصدر وزير العدل القرارات المنظمة لشكل هذا الملحق وبياناته، والجهة المختصة بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، نصت المادة 33 على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، مع جواز الاتفاق — في إطار إدارة الأموال التي يتم اكتسابها خلال فترة الزواج — على كيفية استثمارها وتوزيعها، سواء ضمن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، أو من خلال مستند مستقل في حال تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج، وذلك إذا كانت هذه الأموال مشتركة بين الطرفين.

مشروع قانون الأسرة يلزم الرجل بأجر الخادمة لزوجته قبل عقد الزواج