19 أغسطس 2026 20:34 5 ربيع أول 1448
العروبة
  • cibeg

شاطئ داميشا الصينى يتحول إلى بحر من البشر بسبب الازدحام الشديدرسميا .. الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2026آرسنال ضد مان سيتى.. كالافيورى يسجل أسرع هدف بتاريخ الدرع الخيريةالخارجية القطرية تكشف تفاصيل إسقاط طائرة إيرانية واحتجاز طيارين إيرانيينمحافظ القاهرة يصدر ​حركة تنقلات لقيادات بعدة أحياءوزارة التعليم توجه بترشيح 15 معلما بكل مديرية ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسةمحافظ القاهرة يعتمد ترقية 977 موظفا.. وتسويات مالية وفقا لقانون الخدمة المدنيةتشميع 74 مصحة لعلاج الإدمان وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزةرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحيةمصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلادوزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 4500 مدير مدرسة من 21 محافظة استعدادا للدراسةالرئيس السيسى يبحث مع كوشنر تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة
الأخبار اخبار مصر

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل

السيسى
السيسى

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب

ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

مادة(٤٢/ فقرتان ثانية وثالثة)

وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

( المادة الثانية )

تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

(المادة الثالثة)

بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل