4 مايو 2026 19:04 17 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

مشروع قانون الأسرة يعرّف ”الخلوة الشرعية” وينظم ضوابط استحقاق المهرسوق خارج المقصورة يسجل 208.5 مليون جنيه تداولات.. ومدن العقارية بالصدارةتعاون جديد بين غرفتي القاهرة والأردن لتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدينرئيس القابضة للكهرباء يصدر حركة تغييرات بشركات الإنتاجوزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة والساحل الشمالي5 حلول طبيعية لطرد النمل من البيت.. من زيت الليمون للفلفل الأسودشباب يد الأهلي 2006 أبطال دوري المرتبط على حساب الزمالكمشروع قانون الأسرة يشترط حصول الزوج على إذن كتابى من الزوجة للزواج بأخرىرئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عددٍ من ملفات العملوزير المالية: خفض المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لـ70 مليار جنيهالأحوال الشخصية للمسيحين: منقولات الزوجية للزوجة.. إلا فى حالة واحدةنائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الوطنية للإعلام تطورات خطة الإصلاح المالى
الأخبار اخبار البرلمان

المادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة

ح
ح

تضمنت المادة الـ5 من مشروع القانون حكم التعويض عن فسخ الخطبة على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضاً إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاماً، ونتج عنه ضرر مادي أو أدبي، وذلك وفق قواعد المسئولية التقصيرية، وذلك مثل أن تكون المخطوبة طالبة علماً أو عاملة، وتترك ذلك بطلب من الخاطب، ويلاحظ أن القانون اعتبر النزاع حول الشبكة من مسائل الأحوال الشخصية، ولا ينطبق عليها أحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني حسماً للخلاف القانوني حول هذا الأمر.

المادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة