9 يونيو 2026 19:42 23 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

منظمة الوحدة النقابية الأفريقية تطالب بمعايير ملزمة لحماية عمال المنصات الرقميةالسفارة الفرنسية تنظم المنتدى الأول للتعليم باللغة الفرنسية في مصرمقتل بحار أمريكى فى إطلاق نار على متن حاملة الطائرات جون إف كينيدىالاتحاد الأوروبى يطلق مبادرة ”T-MED” لضخ 25 مليار يورو فى مشروعات الطاقة المتجددةالجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لخسائره ويؤكد استمرار عملياته على الحدود مع لبنانبريطانيا تواجه أزمة وقود قد تدفع أسعار تذاكر الطيران لأعلى مستوياتها منذ حرب إيرانوزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزةرئيس هيئة الدواء يستقبل رئيس إريتريا بمصنع جيبتو فارما لبحث آفاق التعاونتأكيد الوسطاء بمصر وقطر وتركيا على ضرورة تنفيذ مقررات اتفاق وقف إطلاق النار بغزةمحلل فلسطينى: مصر تقود جهود تثبيت التهدئة ودعم الوحدة الفلسطينيةنائب وزير الخارجية: إسهامات المصريين بالخارج ركيزة أساسية في دعم الوطنرئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة
الأخبار اخبار البرلمان

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة للنواب

النواب
النواب

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

المادة الأولى

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:"مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدويًا أو إلكترونيًا".

المادة الثانية

تُضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، نصهما الآتي:"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للمصلحة، بناءً على طلب الممول، منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه. وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ حصوله على البطاقة الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها، بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة بموجبها".

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة للنواب