24 يوليو 2026 22:52 8 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيياسمين عبد الله تحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم بكولومبياسيف عيسى يتوج بذهبية بطولة البوسنة المفتوحة للتايكوندوصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%مصر تتوج بكأس أفريقيا الأولى لناشئى البادلحققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقب بطولة بريشيا المفتوحة للتنس في إيطاليا
الأخبار اخبار البرلمان

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة للنواب

النواب
النواب

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

المادة الأولى

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:"مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدويًا أو إلكترونيًا".

المادة الثانية

تُضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، نصهما الآتي:"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للمصلحة، بناءً على طلب الممول، منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه. وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ حصوله على البطاقة الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها، بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة بموجبها".

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة للنواب