9 يونيو 2026 21:31 23 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

وزير الصحة الفلسطيني يدعو الأسرة الدولية للتصرف بشكل طارئ لحماية القطاع الصحي في بلادهحفظ السلام ترصد 2100 حادث إطلاق نيران إسرائيلى فى جنوب لبنانرئيس أركان الجيش الباكستاني: ملتزمون بتعزيز التعاون الدفاعي مع لبنانجامعة الدول العربية تشارك بمنتدى الأعمال العربى السويسرى لتعزيز التعاونقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحموزير الخارجية القطري وأمين ”التعاون الخليجي” يستعرضان آخر التطورات بالمنطقةرئيس أركان الجيش الإسرائيلي: محاولات إيران لفرض معادلات جديدة ستفشلمذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا لتعزيز التعاون في قطاع السكك الحديديةوزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليميةوزير الصناعة يبحث مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط خطة التوسع في مصروزير الصناعة: الدولة تركز على دعم وتنمية الصناعات الصغيرةوزير المالية: التحول من الإنفاق للاستثمار في الأمن السيبراني ضرورة لحماية البنية الرقمية
الأخبار اخبار البرلمان

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة للنواب

النواب
النواب

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

المادة الأولى

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:"مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدويًا أو إلكترونيًا".

المادة الثانية

تُضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، نصهما الآتي:"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للمصلحة، بناءً على طلب الممول، منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه. وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ حصوله على البطاقة الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها، بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة بموجبها".

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة للنواب