5 سبتمبر 2026 06:13 22 ربيع أول 1448
العروبة
  • cibeg

شاطئ داميشا الصينى يتحول إلى بحر من البشر بسبب الازدحام الشديدرسميا .. الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2026آرسنال ضد مان سيتى.. كالافيورى يسجل أسرع هدف بتاريخ الدرع الخيريةالخارجية القطرية تكشف تفاصيل إسقاط طائرة إيرانية واحتجاز طيارين إيرانيينمحافظ القاهرة يصدر ​حركة تنقلات لقيادات بعدة أحياءوزارة التعليم توجه بترشيح 15 معلما بكل مديرية ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسةمحافظ القاهرة يعتمد ترقية 977 موظفا.. وتسويات مالية وفقا لقانون الخدمة المدنيةتشميع 74 مصحة لعلاج الإدمان وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزةرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحيةمصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلادوزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 4500 مدير مدرسة من 21 محافظة استعدادا للدراسةالرئيس السيسى يبحث مع كوشنر تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة
الأخبار اخبار مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية ، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب .

كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة ، التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها ، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفقًا لو سائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب