1 يونيو 2026 13:19 15 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

حر قياسى فى إيطاليا.. 5 مدن تعلن الطوارئ وشبكات الكهرباء تحت الإنذار«سنتكوم» تعلن شن غارات جوية استهدفت مواقع جنوبى إيران خلال اليومين الماضييننتنياهو: وجهت الجيش بقصف أهداف لحزب الله فى الضاحية الجنوبية لبيروتالجيش الإسرائيلى يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبى لبنانالأردن يمدد إجراءات ترشيد النفقات ويواصل وقف سفر الموظفين والوفود الرسميةوزيرة الدولة بالخارجية الألمانية: مصر شريك استراتيجى وركيزة الاستقرار بالمنطقةوزير الخارجية يلتقى نظيره الكينى لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائىوزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية بأفريقيارئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانبوزير الخارجية يلتقى نظيره الكاميرونى لبحث تعزيز العلاقات الثنائيةمصر والصين يحتفلا بالذكرى السبعين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسيةإسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص سابق
الأخبار اخبار مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية ، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب .

كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة ، التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها ، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفقًا لو سائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب