1 يونيو 2026 11:28 15 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية: مصر شريك استراتيجى وركيزة الاستقرار بالمنطقةوزير الخارجية يلتقى نظيره الكينى لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائىوزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية بأفريقيارئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانبوزير الخارجية يلتقى نظيره الكاميرونى لبحث تعزيز العلاقات الثنائيةمصر والصين يحتفلا بالذكرى السبعين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسيةإسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص سابقوزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة التنموية مع البنك الكوري للتصدير والاستيرادقرار جديد من رئيس الوزراء بشأن ضحايا العمليات الإرهابية التابعين لوزارة الخارجيةالعربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة نيجيرية لتعزيز التعاون فى الصناعات الدفاعيةمواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-6-2026 فى ملاعب العالممصر وألمانيا.. شراكة اقتصادية قوية وتبادل تجاري يتجاوز 7 مليارات يورو
الأخبار

قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات

وزارة العمل
وزارة العمل

منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مميزات خاصة للمرأة العاملة، حيث تضمن الباب الخاص بتشغيل النساء تعديلات جوهرية تهدف إلى توفير حماية أكبر للأم وطفلها، وزيادة مدة إجازة الوضع لتتوافق مع المعايير الدولية والاجتماعية.

وفقا لما نصت عليه المادة (54) من القانون، فقد تقرر رسميا:

- زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر (120 يوما) بدلا من ثلاثة أشهر، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها في جهة العمل.

- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، حيث يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر أو يتم صرف تعويض الأجر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

اشترط القانون لضمان صحة العاملة وطفلها ما يلي:

1- تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
2- يمنع تماما تشغيل العاملة خلال ال 45 يوما التالية للوضع -فترة الراحة الإلزامية-.
3- لا تلتزم العاملة بالعمل قبل انقضاء مدة الإجازة المقررة قانونا.

حقوق إضافية بعد العودة للعمل

لم يغفل القانون فترة ما بعد الإجازة، حيث منحت المادة (56) الأم العاملة حقوقا لضمان استمرار رعاية طفلها، مثل:

- للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة يوميا، مدة كل منهما نصف ساعة، ويجوز لها ضمهما (ساعة واحدة)، وذلك حتى يبلغ الطفل سنتين من عمره.

- أكد القانون أن هاتين الفترتين تحسبان من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

- كما أقر القانون حق العاملة الحامل في تخفيض ساعات عملها اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع استمرار هذا التخفيض حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، لضمان راحتها الجسدية.

قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات