5 سبتمبر 2026 06:43 22 ربيع أول 1448
العروبة
  • cibeg

شاطئ داميشا الصينى يتحول إلى بحر من البشر بسبب الازدحام الشديدرسميا .. الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2026آرسنال ضد مان سيتى.. كالافيورى يسجل أسرع هدف بتاريخ الدرع الخيريةالخارجية القطرية تكشف تفاصيل إسقاط طائرة إيرانية واحتجاز طيارين إيرانيينمحافظ القاهرة يصدر ​حركة تنقلات لقيادات بعدة أحياءوزارة التعليم توجه بترشيح 15 معلما بكل مديرية ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسةمحافظ القاهرة يعتمد ترقية 977 موظفا.. وتسويات مالية وفقا لقانون الخدمة المدنيةتشميع 74 مصحة لعلاج الإدمان وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزةرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحيةمصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلادوزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 4500 مدير مدرسة من 21 محافظة استعدادا للدراسةالرئيس السيسى يبحث مع كوشنر تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة
الأخبار

قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات

وزارة العمل
وزارة العمل

منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مميزات خاصة للمرأة العاملة، حيث تضمن الباب الخاص بتشغيل النساء تعديلات جوهرية تهدف إلى توفير حماية أكبر للأم وطفلها، وزيادة مدة إجازة الوضع لتتوافق مع المعايير الدولية والاجتماعية.

وفقا لما نصت عليه المادة (54) من القانون، فقد تقرر رسميا:

- زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر (120 يوما) بدلا من ثلاثة أشهر، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها في جهة العمل.

- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، حيث يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر أو يتم صرف تعويض الأجر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

اشترط القانون لضمان صحة العاملة وطفلها ما يلي:

1- تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
2- يمنع تماما تشغيل العاملة خلال ال 45 يوما التالية للوضع -فترة الراحة الإلزامية-.
3- لا تلتزم العاملة بالعمل قبل انقضاء مدة الإجازة المقررة قانونا.

حقوق إضافية بعد العودة للعمل

لم يغفل القانون فترة ما بعد الإجازة، حيث منحت المادة (56) الأم العاملة حقوقا لضمان استمرار رعاية طفلها، مثل:

- للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة يوميا، مدة كل منهما نصف ساعة، ويجوز لها ضمهما (ساعة واحدة)، وذلك حتى يبلغ الطفل سنتين من عمره.

- أكد القانون أن هاتين الفترتين تحسبان من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

- كما أقر القانون حق العاملة الحامل في تخفيض ساعات عملها اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع استمرار هذا التخفيض حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، لضمان راحتها الجسدية.

قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات