22 يوليو 2026 04:13 6 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيياسمين عبد الله تحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم بكولومبياسيف عيسى يتوج بذهبية بطولة البوسنة المفتوحة للتايكوندوصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%مصر تتوج بكأس أفريقيا الأولى لناشئى البادلحققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقب بطولة بريشيا المفتوحة للتنس في إيطاليا
الأخبار

قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات

وزارة العمل
وزارة العمل

منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مميزات خاصة للمرأة العاملة، حيث تضمن الباب الخاص بتشغيل النساء تعديلات جوهرية تهدف إلى توفير حماية أكبر للأم وطفلها، وزيادة مدة إجازة الوضع لتتوافق مع المعايير الدولية والاجتماعية.

وفقا لما نصت عليه المادة (54) من القانون، فقد تقرر رسميا:

- زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر (120 يوما) بدلا من ثلاثة أشهر، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها في جهة العمل.

- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، حيث يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر أو يتم صرف تعويض الأجر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

اشترط القانون لضمان صحة العاملة وطفلها ما يلي:

1- تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
2- يمنع تماما تشغيل العاملة خلال ال 45 يوما التالية للوضع -فترة الراحة الإلزامية-.
3- لا تلتزم العاملة بالعمل قبل انقضاء مدة الإجازة المقررة قانونا.

حقوق إضافية بعد العودة للعمل

لم يغفل القانون فترة ما بعد الإجازة، حيث منحت المادة (56) الأم العاملة حقوقا لضمان استمرار رعاية طفلها، مثل:

- للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة يوميا، مدة كل منهما نصف ساعة، ويجوز لها ضمهما (ساعة واحدة)، وذلك حتى يبلغ الطفل سنتين من عمره.

- أكد القانون أن هاتين الفترتين تحسبان من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

- كما أقر القانون حق العاملة الحامل في تخفيض ساعات عملها اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع استمرار هذا التخفيض حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، لضمان راحتها الجسدية.

قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات