النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة (50) من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يخالف أحكام المواد (20، 23، 33، 40) من القانون.
Vidverto Player
وهى مخالفات تتعلق بحظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة
نطاق التجريم والعقوبة
نصت المادة (50) على أن العقوبة تطبق على حالات مخالفة محددة وردت في مواد القانون، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتشديد الرقابة على أنشطة الأمن والأمان البيولوجي وضمان الالتزام بالضوابط المهنية والتنظيمية وهى
حظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة وكذلك حظر إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة،
حظرت المادة (20) على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء الخدمة، وكذلك خلال ثلاث سنوات من انتهاء العمل، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح وحماية سرية المعلومات.


