18 أغسطس 2026 03:51 4 ربيع أول 1448
العروبة
  • cibeg

شاطئ داميشا الصينى يتحول إلى بحر من البشر بسبب الازدحام الشديدرسميا .. الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2026آرسنال ضد مان سيتى.. كالافيورى يسجل أسرع هدف بتاريخ الدرع الخيريةالخارجية القطرية تكشف تفاصيل إسقاط طائرة إيرانية واحتجاز طيارين إيرانيينمحافظ القاهرة يصدر ​حركة تنقلات لقيادات بعدة أحياءوزارة التعليم توجه بترشيح 15 معلما بكل مديرية ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسةمحافظ القاهرة يعتمد ترقية 977 موظفا.. وتسويات مالية وفقا لقانون الخدمة المدنيةتشميع 74 مصحة لعلاج الإدمان وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزةرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحيةمصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلادوزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 4500 مدير مدرسة من 21 محافظة استعدادا للدراسةالرئيس السيسى يبحث مع كوشنر تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة
الأخبار اخبار البرلمان

النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجي

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة (50) من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يخالف أحكام المواد (20، 23، 33، 40) من القانون.

Vidverto Player

وهى مخالفات تتعلق بحظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة

نطاق التجريم والعقوبة

نصت المادة (50) على أن العقوبة تطبق على حالات مخالفة محددة وردت في مواد القانون، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتشديد الرقابة على أنشطة الأمن والأمان البيولوجي وضمان الالتزام بالضوابط المهنية والتنظيمية وهى
حظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة وكذلك حظر إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة،

حظرت المادة (20) على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء الخدمة، وكذلك خلال ثلاث سنوات من انتهاء العمل، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح وحماية سرية المعلومات.

ألزمت المادة (23) القائمين على أعمال التفتيش بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم الرقابية، وحظرت عليهم إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة، تأكيدًا على حماية حساسية البيانات المرتبطة بالأنشطة البيولوجية.

أكدت المادة (33) حظر ممارسة أي أنشطة بيولوجية داخل المنشآت دون الحصول على التأهيل والتدريب اللازمين، مع إلزام العاملين بالحصول على تصريح مزاولة النشاط من المركز، مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

أوجبت المادة (40) على المنشآت تقديم ما يطلبه المركز من تقارير دورية أو إحصاءات أو مستندات أو معلومات، لإثبات الالتزام باشتراطات السلامة والأمن والأمان البيولوجي، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.

النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجي