20 مايو 2026 00:51 2 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

وزير الخارجية يلتقى بأعضاء الجالية المصرية فى لندن”صناعة النواب” توافق على تخصيص 1.5 مليار جنيه لاستكمال ترفيق المشروعات القوميةرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركمجلس النواب يوافق على منحة بـ400 ألف دولار لمحطة معالجة صرف صحى بأبو رواشالنواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجيالاكتفاء الذاتى من اللقاحات أبرزها.. 19 اختصاصا للمركز الوطنى للأمن البيولوجىمجلس النواب يوافق على زيادة رأس مال صندوق النقد العربى بـ5.1 مليار دولاروزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجالات الأمن الصحىوزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من السلع غير مسبوقنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: قيد 16 شركة حكومية حتى الآن بالبورصةالأردن يعلق دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب فيروس إيبولاواقعة تهز الكرة الإنجليزية..استبعاد ساوثهامبتون رسميًا من نهائى البلاي أوف
الأخبار اخبار البرلمان

النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجي

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة (50) من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يخالف أحكام المواد (20، 23، 33، 40) من القانون.

Vidverto Player

وهى مخالفات تتعلق بحظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة

نطاق التجريم والعقوبة

نصت المادة (50) على أن العقوبة تطبق على حالات مخالفة محددة وردت في مواد القانون، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتشديد الرقابة على أنشطة الأمن والأمان البيولوجي وضمان الالتزام بالضوابط المهنية والتنظيمية وهى
حظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة وكذلك حظر إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة،

حظرت المادة (20) على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء الخدمة، وكذلك خلال ثلاث سنوات من انتهاء العمل، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح وحماية سرية المعلومات.

ألزمت المادة (23) القائمين على أعمال التفتيش بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم الرقابية، وحظرت عليهم إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة، تأكيدًا على حماية حساسية البيانات المرتبطة بالأنشطة البيولوجية.

أكدت المادة (33) حظر ممارسة أي أنشطة بيولوجية داخل المنشآت دون الحصول على التأهيل والتدريب اللازمين، مع إلزام العاملين بالحصول على تصريح مزاولة النشاط من المركز، مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

أوجبت المادة (40) على المنشآت تقديم ما يطلبه المركز من تقارير دورية أو إحصاءات أو مستندات أو معلومات، لإثبات الالتزام باشتراطات السلامة والأمن والأمان البيولوجي، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.

النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجي