26 يونيو 2026 01:13 9 محرّم 1448
العروبة
  • cibeg

الأغلى فى تاريخ البريميرليج.. أندرسون يقترب من مان سيتي بـ130 مليون إسترليني4 منتخبات ملوك الشباك النظيفة فى كأس العالم 2026الإكوادور ضد ألمانيا.. التعادل 1-1 يحكم الشوط الأول المثيرجوتيريش ودول أخرى تعرب عن حزنها إزاء الخسائر في الأرواح والدمار في فنزولاالصين تنتقد مفاوضات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية وتعتبرها انتهاكا لحقوقهاإيطاليا تنفى المشاركة فى حرب إيران وتعلن مبادرة مشتركة مع فرنسا لدعم لبناننائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل: حالة الأطفال في قطاع غزة تزداد تدهورافرنسا وإيطاليا تؤكدان تمسكهما بحل الدولتين ودعم سيادة لبنان واستقرار المتوسط وأفريقياالسودان يرحب بالمبادرة الأممية للتعاون بشأن تبادل أسرى الحرب مع الدعم السريعبيان أمريكى خليجى يشدد على ضرورة إعادة إعمار غزة ودعم خطة ترامب لإنهاء النزاعالقاهرة الإخبارية: لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوباستشهاد الصحفى محمد عيضة فى حضرموت إثر انفجار عبوة ناسفة
الأخبار

الحبس 6 شهور عقوبة عدم توثيق الطلاق خلال 15 يومًا فى قانون الأحوال الشخصية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

حددت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، عن ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، الصادرة على مدار أكثر من قرن، ضمن قانون موحد يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وعن الطلاق، أوجبت المادة (75) على المطلق توثيق الطلاق الذي أوقعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه. ويُقصد بالموثق المختص مأذون الجهة التي يقيم بها المطلق، ما لم يتفق الطرفان على توثيقه لدى مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، وفي حال اختلاف الجنسية أو الديانة يكون مكتب التوثيق بالشهر العقاري هو المختص.

وأكدت المادة أن مدة الخمسة عشر يومًا مدة حتمية، ويلتزم المطلق بتوثيق الطلاق خلالها، وإلا تعرض للعقوبة المقررة في القانون بالمادة 171 منه.

كما نصت على أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره بالنسبة للحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص.

وألزمت الفقرة الثالثة بإعلان الزوجة بوقوع الطلاق، فإذا حضرت التوثيق عُدّت عالمة به، وإن لم تحضر وجب على المأذون أو الموثق إعلانها بشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يُعتد بأي وسيلة علم أخرى في حال النزاع.

ونصت المادة (171) على أنه: يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.

الحبس 6 شهور عقوبة عدم توثيق الطلاق خلال 15 يومًا فى قانون الأحوال الشخصية