12 مايو 2026 00:35 24 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

الأخبار

الحبس 6 شهور عقوبة عدم توثيق الطلاق خلال 15 يومًا فى قانون الأحوال الشخصية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

حددت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، عن ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، الصادرة على مدار أكثر من قرن، ضمن قانون موحد يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وعن الطلاق، أوجبت المادة (75) على المطلق توثيق الطلاق الذي أوقعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه. ويُقصد بالموثق المختص مأذون الجهة التي يقيم بها المطلق، ما لم يتفق الطرفان على توثيقه لدى مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، وفي حال اختلاف الجنسية أو الديانة يكون مكتب التوثيق بالشهر العقاري هو المختص.

وأكدت المادة أن مدة الخمسة عشر يومًا مدة حتمية، ويلتزم المطلق بتوثيق الطلاق خلالها، وإلا تعرض للعقوبة المقررة في القانون بالمادة 171 منه.

كما نصت على أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره بالنسبة للحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص.

وألزمت الفقرة الثالثة بإعلان الزوجة بوقوع الطلاق، فإذا حضرت التوثيق عُدّت عالمة به، وإن لم تحضر وجب على المأذون أو الموثق إعلانها بشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يُعتد بأي وسيلة علم أخرى في حال النزاع.

ونصت المادة (171) على أنه: يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.

الحبس 6 شهور عقوبة عدم توثيق الطلاق خلال 15 يومًا فى قانون الأحوال الشخصية