4 مايو 2026 19:23 17 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

خسائر تتجاوز 5 تريليونات جنيه سوداني.. حريق سوق موقف الجنينة في نيالااشتباكات عنيفة جنوب لبنان.. مواجهات مباشرة بالأسلحة الثقيلةإسرائيل توسّع إنذارات الإخلاء جنوب لبنان.. واتساع رقعة العمليات شمال الليطانىالإمارات: اعتراض 3 صواريخ وحرائق بحرية وصناعية متزامنةحريق بمنطقة الفجيرة للصناعيات البترولية بعد استهدافها بمسيرة قادمة من إيرانالصحة العالمية” تشيد بمصر كدولة رائدة فى جهود القضاء على فيروس Cمشروع قانون الأسرة يعرّف ”الخلوة الشرعية” وينظم ضوابط استحقاق المهرسوق خارج المقصورة يسجل 208.5 مليون جنيه تداولات.. ومدن العقارية بالصدارةتعاون جديد بين غرفتي القاهرة والأردن لتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدينرئيس القابضة للكهرباء يصدر حركة تغييرات بشركات الإنتاجوزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة والساحل الشمالي5 حلول طبيعية لطرد النمل من البيت.. من زيت الليمون للفلفل الأسود
الأخبار اخبار البرلمان

مشروع قانون الأسرة يقر ضوابط استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبة

ح
ح

وتضمن الفصل الأول مرحلة الخطبة، معرفا إياها وعد بزواج رجل بإمراة، كما نص المشروع الجديد علي أنه إذ عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر حتى لا يثري من تسبب في العدول عن الخطبة على حساب الآخر بلا سبب ولا يجمع على الطرف الآخر غير العادل عنها ضرران ضرر العدول وضرر الاسترداد.

وتضمنت المادة (1) نصاً بشأن تعريف الخطبة، وإنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من آثار.

بينما تضمنت المادة (2) نصاً شارحاً ينظم حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أحد الخاطبين، فللخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي أداه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته وقت القبض، إن تعذر رده عيناً، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وما أفرزه الواقع المجتمعي.

وتضمنت الفقرة الثالثة على أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من المهر نقداً.

ونصت المادة (3) على تنظيم محكم بشأن استرداد الهدايا وفقاً للمذهب المالكي إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر حتى لا يثري من تسبب في العدول عن الخطبة على حساب الآخر بلا سبب ولا يجمع على الطرف الآخر غير العادل عنها ضرران ضرر العدول وضرر الاسترداد، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته وقت استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة عن استهلاكه وهو ما يتفق مع ما استقرت عليه محكمة النقض والواقع المجتمعي.

مشروع قانون الأسرة يقر ضوابط استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبة