2 أغسطس 2026 21:26 17 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

بعائد يصل لـ 21%.. تفاصيل شهادة الادخار الإسلامية من المصرف المتحدسداد البطاقات وتحويل الأموال.. أبرز الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق ”عربي موبايل”أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 21% لتسجل 7.5 مليار جنيه في النصف الأول من 2026بنك مصر يرفع الفائدة على حساب التوفير بالدولار بحد أقصى 2.11%استقالة رانيا المشاط مع عضوية مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مصربعد إطلاق مبادرة المركزي والخارجية.. 8 خطوات لتحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارجبنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على أعمال خدمات الأفراد التابعة لـ”إتش إس بي سي مصر”إيران تعلن استعدادها لأسوأ السيناريوهاتعضو فى البنك المركزى الأوروبى يحذر: الأزمة المناخية وتدهور الطبيعة يهددان النظام المالىمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بمطعم في ولاية أيداهو الأمريكيةبكتيريا ”آكلة اللحوم” تثير الهلع وتهدد الاستقرار الصحي في المكسيكالسجن وغرامة 20 ألف يورو.. إسبانيا تشدد الرقابة على تركيب أجهزة التكييف
الأخبار

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن 18 عاما للزواج للحد من زواج الأطفال

ح
ح

تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة الذي ينفرد اليوم السابع بنشره، بياناً بأحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج في ثلاث مواد، وحدد مشروع القانون أن يكون الزواج من سن الـ18 لمجابهة زواج الأطفال.

وتضمنت المادة (16) نصاً على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال ودرء لما يترتب على زواج الأطفال من أضرار تلحق بهم وبالمجتمع عملاً بقاعدة "لولي الأمر تقييد المباح".

ونصت المادة (17) على عدم انعقاد زواج الفكرة والسكران، وذلك لزوال الرضا والاختيار في الحالة الأولى وهو رأي جمهور الفقهاء وعدم توافر الإرادة في الحالة الثانية وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.

وتضمنت المادة (18) نصاً يتعلق بما جرى عليه العمل من جواز التزويج بموجب توكيل خاص موثق، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، وذلك لعدم رضا الموكل بغير رأي الوكيل الذي اختاره، ومن لمة لا يجوز له توكيل غيره واحتياطياً ولمنع الخطأ لطلبت المادة أن يذكر في التوكيل اسم الطرف الآخر ومقدار المهر المقدم من الموكل، وكذا أية شروط بود ذكرها بملحق عقد الزواج.

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن 18 عاما للزواج للحد من زواج الأطفال