4 مايو 2026 17:49 17 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

وزير المالية: خفض المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لـ70 مليار جنيهالأحوال الشخصية للمسيحين: منقولات الزوجية للزوجة.. إلا فى حالة واحدةنائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الوطنية للإعلام تطورات خطة الإصلاح المالىالحكومة تتحفظ على اتهامات بفساد فى هيئة التأميناتوزير الشؤون القانونية: سريان القسط السنوى بتعديلات قانون التأمينات 50 عاماقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يلزم الأب بالمصاريف التعليمية حتى الجامعةنص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد موافقة البرلمان عليها نهائيارئيس هيئة التأمينات: 732 مليار جنيه أصل الأموال المستثمرة و123 مليارا عائدالمركزي للمحاسبات: موازنة 24/25 واجهت تحديات استثنائية والدولة واصلت دعم الحماية الاجتماعيةمشروع قانون الأسرة يقر ضوابط استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبةمشروع قانون الأسرة الجديد يحدد المحرمات فى الزواجالمادة الخامسة من مشروع قانون الأسرة تحكم بالتعويض عن فسح الخطوبة
الأخبار

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن 18 عاما للزواج للحد من زواج الأطفال

ح
ح

تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة الذي ينفرد اليوم السابع بنشره، بياناً بأحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج في ثلاث مواد، وحدد مشروع القانون أن يكون الزواج من سن الـ18 لمجابهة زواج الأطفال.

وتضمنت المادة (16) نصاً على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال ودرء لما يترتب على زواج الأطفال من أضرار تلحق بهم وبالمجتمع عملاً بقاعدة "لولي الأمر تقييد المباح".

ونصت المادة (17) على عدم انعقاد زواج الفكرة والسكران، وذلك لزوال الرضا والاختيار في الحالة الأولى وهو رأي جمهور الفقهاء وعدم توافر الإرادة في الحالة الثانية وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.

وتضمنت المادة (18) نصاً يتعلق بما جرى عليه العمل من جواز التزويج بموجب توكيل خاص موثق، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، وذلك لعدم رضا الموكل بغير رأي الوكيل الذي اختاره، ومن لمة لا يجوز له توكيل غيره واحتياطياً ولمنع الخطأ لطلبت المادة أن يذكر في التوكيل اسم الطرف الآخر ومقدار المهر المقدم من الموكل، وكذا أية شروط بود ذكرها بملحق عقد الزواج.

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن 18 عاما للزواج للحد من زواج الأطفال