4 مايو 2026 19:15 17 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

الإمارات: اعتراض 3 صواريخ وحرائق بحرية وصناعية متزامنةحريق بمنطقة الفجيرة للصناعيات البترولية بعد استهدافها بمسيرة قادمة من إيرانالصحة العالمية” تشيد بمصر كدولة رائدة فى جهود القضاء على فيروس Cمشروع قانون الأسرة يعرّف ”الخلوة الشرعية” وينظم ضوابط استحقاق المهرسوق خارج المقصورة يسجل 208.5 مليون جنيه تداولات.. ومدن العقارية بالصدارةتعاون جديد بين غرفتي القاهرة والأردن لتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدينرئيس القابضة للكهرباء يصدر حركة تغييرات بشركات الإنتاجوزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة والساحل الشمالي5 حلول طبيعية لطرد النمل من البيت.. من زيت الليمون للفلفل الأسودشباب يد الأهلي 2006 أبطال دوري المرتبط على حساب الزمالكمشروع قانون الأسرة يشترط حصول الزوج على إذن كتابى من الزوجة للزواج بأخرىرئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عددٍ من ملفات العمل
الأخبار

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن 18 عاما للزواج للحد من زواج الأطفال

ح
ح

تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة الذي ينفرد اليوم السابع بنشره، بياناً بأحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج في ثلاث مواد، وحدد مشروع القانون أن يكون الزواج من سن الـ18 لمجابهة زواج الأطفال.

وتضمنت المادة (16) نصاً على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال ودرء لما يترتب على زواج الأطفال من أضرار تلحق بهم وبالمجتمع عملاً بقاعدة "لولي الأمر تقييد المباح".

ونصت المادة (17) على عدم انعقاد زواج الفكرة والسكران، وذلك لزوال الرضا والاختيار في الحالة الأولى وهو رأي جمهور الفقهاء وعدم توافر الإرادة في الحالة الثانية وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.

وتضمنت المادة (18) نصاً يتعلق بما جرى عليه العمل من جواز التزويج بموجب توكيل خاص موثق، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، وذلك لعدم رضا الموكل بغير رأي الوكيل الذي اختاره، ومن لمة لا يجوز له توكيل غيره واحتياطياً ولمنع الخطأ لطلبت المادة أن يذكر في التوكيل اسم الطرف الآخر ومقدار المهر المقدم من الموكل، وكذا أية شروط بود ذكرها بملحق عقد الزواج.

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن 18 عاما للزواج للحد من زواج الأطفال