تعرف على آليات تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
نظم القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، آليات وضع واستغلال أماكن الإعلانات، حيث ألزم الجهات المختصة بتحديد مقابل مالي لاستغلال مواقع الإعلانات، على أن تؤول نسبة 20% من هذا المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، بما يعزز موارد الدولة ويحقق الانضباط في هذا القطاع.
وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري هذا الحكم على الإعلانات أو اللافتات المقامة على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من القطاع الخاص، والتي تُعرض لمرتادي الطرق وفق ضوابط محددة.
وألزم القانون المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق الدوري للإعلانات أو اللافتات المرخص بها، وفقًا للمعايير التي يحددها الجهاز المختص، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري والسلامة العامة.
وفي حال امتناع المعلن عن تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بعد مرور 15 يومًا من إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يحق للجهة المختصة تنفيذ هذه الأعمال على نفقته، مع تحصيل التكاليف منه بطريق الحجز الإداري، بما يضمن الالتزام الجاد بالضوابط المنظمة.
كما نص القانون على إنشاء جهاز مستقل تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بوضع الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، بما في ذلك تنظيم استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


