22 يوليو 2026 03:05 6 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيياسمين عبد الله تحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم بكولومبياسيف عيسى يتوج بذهبية بطولة البوسنة المفتوحة للتايكوندوصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%مصر تتوج بكأس أفريقيا الأولى لناشئى البادلحققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقب بطولة بريشيا المفتوحة للتنس في إيطاليا
الأخبار اخبار البرلمان

تفاصيل مشروع قانون أيلولة نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة

الحكومة
الحكومة

تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، والمحال إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال 4 أشهر من تاريخ اقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تجاوز (30%) من رأسمالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (4) من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب آية احتياطات على أن تخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال 4 أشهر من تاريخ اقفال السنة المالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت أنه في إطار ما يشهده الاقتصاد العالمي من تأثيرات عميقة نتيجة الأحداث السياسية العالمية، حيث ترتبط السياسة والاقتصاد بعلاقة وثيقة تجعل أي تغير سياسي ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأسواق المالية، وحركة التجارة الدولية، ومستويات الاستثمار والإنتاج فالحروب، والأزمات الدبلوماسية، والعقوبات الاقتصادية، والتغيرات في موازين القوى الدولية، كلها عوامل تؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه والذي ينعكس بلا شك على الاقتصاد المصري .

وأشارت إلى أنه سعيا من جانب وزارة المالية نحو مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة تمكينا لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد، فقد شرعت الوزارة نحو إعداد مشروع قانون يتضمن فرض التزام ضريبي علي الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيا بنسبة تجاوز (30%)، وذلك لأغراض زيادة الإيرادات الضريبية بالإضافة إلي مواجهة بعض الممارسات التي تسعي إليها بعض الكيانات المشار إليها لأغراض تجنب الخضوع للالتزامات الضريبية .

وجاءت المادة الأولى من مشروع القانون لتنص على أنه مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تجاوز (30%) من رأسمالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (4%) من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات على أن تخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباحالصافية، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية.

بينما نصت المادة الثانية من المشروع على أن يتم نشر القانون - حال إصداره - بالجريدة الرسمية وعلى بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تفاصيل مشروع قانون أيلولة نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة