2 مايو 2025 19:20 4 ذو القعدة 1446
العروبة

    الزيارة الأولى منذ سقوط الأسد.. وفد روسي يصل إلى دمشقزيارة ناجحة لوزير السياحة لأسبانيا ..وصول بعثة نادي الزمالك الى السودية لخوض السوبر الافريقيوزير الخارجية يحشد دعما دوليا للبنان وفلسطين ضد عدوان الاحتلالأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبنانى منذ صباح اليوم إلى 15 شهيدا.عملية إطلاق نادرة.. الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان نحو تل أبيبالأهلى يطير للسعودية اليوم لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى- مهندس حسن الخطيب: الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصينوزير التعليم: خطة خفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت.. وانفراجة بأزمة عجز المدرسينزيادة 10 قروش.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوكالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يصل اسوان صباح اليوم الاتنين لعقد مؤتمر صحفي لكشف أسباب إصابات النزلات المعويةالأعلام الاسرائيلي : سلاح الجو سيشن هجوما واسع النطاق في لبنان الساعات المقبلة
    الحوادث

    مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء

    صورة ارشيفية
    صورة ارشيفية

    رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .

    ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.

    وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

    وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .

    وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج

    وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .

    حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .

    إدارى الحكم الصادر الادارية العليا السجن المشدد المحكمة الإدارية العليا