10 سبتمبر 2026 16:58 27 ربيع أول 1448
العروبة
  • cibeg

الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: سواحل مصر ثروة قومية ورؤيتنا ترتكز على التوازن بين التنمية والبيئةشاطئ داميشا الصينى يتحول إلى بحر من البشر بسبب الازدحام الشديدرسميا .. الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2026آرسنال ضد مان سيتى.. كالافيورى يسجل أسرع هدف بتاريخ الدرع الخيريةالخارجية القطرية تكشف تفاصيل إسقاط طائرة إيرانية واحتجاز طيارين إيرانيينمحافظ القاهرة يصدر ​حركة تنقلات لقيادات بعدة أحياءوزارة التعليم توجه بترشيح 15 معلما بكل مديرية ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسةمحافظ القاهرة يعتمد ترقية 977 موظفا.. وتسويات مالية وفقا لقانون الخدمة المدنيةتشميع 74 مصحة لعلاج الإدمان وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزةرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحيةمصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلادوزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 4500 مدير مدرسة من 21 محافظة استعدادا للدراسة
الحوادث

مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .

ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .

وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج

وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .

حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .

إدارى الحكم الصادر الادارية العليا السجن المشدد المحكمة الإدارية العليا