3 مايو 2025 06:48 5 ذو القعدة 1446
العروبة

    الزيارة الأولى منذ سقوط الأسد.. وفد روسي يصل إلى دمشقزيارة ناجحة لوزير السياحة لأسبانيا ..وصول بعثة نادي الزمالك الى السودية لخوض السوبر الافريقيوزير الخارجية يحشد دعما دوليا للبنان وفلسطين ضد عدوان الاحتلالأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبنانى منذ صباح اليوم إلى 15 شهيدا.عملية إطلاق نادرة.. الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان نحو تل أبيبالأهلى يطير للسعودية اليوم لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى- مهندس حسن الخطيب: الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصينوزير التعليم: خطة خفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت.. وانفراجة بأزمة عجز المدرسينزيادة 10 قروش.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوكالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يصل اسوان صباح اليوم الاتنين لعقد مؤتمر صحفي لكشف أسباب إصابات النزلات المعويةالأعلام الاسرائيلي : سلاح الجو سيشن هجوما واسع النطاق في لبنان الساعات المقبلة
    الحوادث

    مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

    مجلس الدولة
    مجلس الدولة
     

    أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

    وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .

    مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا العقوبة شخصية