23 نوفمبر 2025 04:26 2 جمادى آخر 1447
العروبة

    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال «EEA» في المتحف المصري الكبيراستقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22نوفمبر 2025استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة.. وتوقعات بتحركات جديدة قريبًاأحداث هامة تنتظر مساهمي البورصة المصرية خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر بعد ارتفاع محدوداستقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المحليةأسعار الحديد في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025.. استقرار بعد تراجع 4 آلاف جنيهتسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر نوفمبر 2025..طرق الدفع والتسجيل المتاحةأسعار النفط العالمية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025
    الحوادث

    مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

    مجلس الدولة
    مجلس الدولة
     

    أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

    وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .

    مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا العقوبة شخصية