مجلس النواب يحدد ضوابط توجيه البيانات العاجلة للحكومة وفقا للائحة الداخلية
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات توجيه أعضاء المجلس البيانات العاجلة إلى رئيس وأعضاء الحكومة.
وتنص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة، عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ووفقًا للمادة، يقدم هذا الطلب كتابةً، متضمنًا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها ومبررات ذلك، قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال. وتنص المادة 215 على أنه لا يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.


