20 أكتوبر 2026 07:18 8 جمادى أول 1448
العروبة
  • cibeg

سموحة يهزم الجونة بثنائية ويُحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوريإسبانيا والصين يفوزان في بداية مشوارهما بكأس العالم للناشئات بالمغربحقق توتنهام هوتسبير فوزًا مثيرًا على حساب كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1،صحيفة ذا صن: إصابة زعيم كوريا الشمالية بنزيف دماغى ويدخل فى غيبوبةعمر مرموش يسجل أول أهدافه مع توتنهام ويقود السبيرز للتقدم على كوفنتري في الدوري الإنجليزيوزير الخارجية يلتقي أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط بالإنابةالهلال ضد الحزم.. مارتينيلي يقود الزعيم لفوز قاتل ليبتعد بصدارة الدوري السعوديالزعيم السيسى: تلقيت بتأثر شديد أنباء الظرف الصحي الطارئ لقداسة بابا الفاتيكانفيفا يقرر إيقاف التوأم 3 مباريات وزيكو 5 لقاءات بسبب أزمة مباراة الأرجنتينداليدا تامر الحبال تتألق وتحصد 14 ميدالية فى كأس مصر للجمباز الإيقاعىالمقاولون العرب يصعق الشرقية إنبى بثلاثية نظيفة فى الدورىصرى يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع أبو قير 1 / 1 في الدوري
الأخبار

القانون يشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف بالجهاز الإدارى عن 4 سنوات

الحكومة
الحكومة

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون على الآتى:

ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية

القانون يشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف بالجهاز الإدارى عن 4 سنوات
⇧