22 يوليو 2026 03:05 6 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيياسمين عبد الله تحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم بكولومبياسيف عيسى يتوج بذهبية بطولة البوسنة المفتوحة للتايكوندوصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%مصر تتوج بكأس أفريقيا الأولى لناشئى البادلحققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقب بطولة بريشيا المفتوحة للتنس في إيطاليا
الأخبار

القانون يشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف بالجهاز الإدارى عن 4 سنوات

الحكومة
الحكومة

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون على الآتى:

ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية

القانون يشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف بالجهاز الإدارى عن 4 سنوات