الاكتفاء الذاتى من اللقاحات أبرزها.. 19 اختصاصا للمركز الوطنى للأمن البيولوجى
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (4) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي حددت اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، بما يمكّنه من تنظيم جميع أوجه نشاط منشآت الأمن البيولوجي، ومنح التراخيص اللازمة والرقابة على تلك المنشآت، بما يضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية الأمن القومي الصحي والبيولوجي للدولة.
ونصت المادة على اختصاص المركز بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب المتطلبات المستقبلية بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
كما يختص المركز بطلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية وفقًا لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محليًا وعالميًا، مع التنسيق بين الجهات المختصة لضمان التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني.
وشملت اختصاصات المركز تعزيز قدرة الجهات المختصة على مكافحة الحوادث البيولوجية، ووضع ضوابط وإجراءات التعامل معها سواء داخل المنشآت المرخص بها أو خارجها، فضلًا عن إجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع أي حادث بيولوجي.
وأكدت المادة دور المركز في المساهمة بوضع الخطة الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة وسبل مكافحتها.
وأجازت المادة للمركز إنشاء قواعد بيانات للمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع، بما يشمل تحديد إمكانياتها وجاهزيتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للسلالات الميكروبية المتوطنة وناقلات الأمراض وتحديثها بصورة مستمرة.
كما يختص المركز بوضع الأطر المنظمة للأنشطة البحثية والممارسات الآمنة في مجال الأمن والأمان البيولوجي، بما يضمن توحيد الجهود البحثية والحفاظ على البيئة وصحة السكان، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة بحثية شاملة تخدم برامج الدفاع البيولوجي للدولة.
وتضمنت الاختصاصات إصدار تراخيص المنشآت والتصاريح الشخصية للعاملين بها، والتصاريح الخاصة بالتعاون مع الجهات أو الأفراد الأجانب، فضلًا عن التفتيش الدوري على المنشآت للتأكد من تطبيق برامج السلامة والأمن والأمان البيولوجي وإعداد التقارير الخاصة بالحوادث البيولوجية.
ونصت المادة كذلك على متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتقديم المقترحات بشأنها للجهات المختصة، والتعاون مع الجامعات والهيئات الدولية البحثية والاستشارية ومنظمات الدعم الفني والمكاتب الاستشارية المتخصصة، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


