مشروع القانون الأسرة الجديد.. تمنع الوصايا لمن بينه وبين عائلة القاصر خلاف
حددت الولاية في مشروع قانون الأسرة الجديد، وعرفت الشخص الذى له السلطة على مال القاصر وذلك في المادة "176" سواء كان بقوة القانون أو بقرار من المحكمة، وأثبتت المادة الولاية على المال للأب ثم الأم مالم يختار الأب وصيًا؛ ثم للجد الصحيح مع مراعاة أحكام المادة "203"من هذا القانون، وتسري على الأم القواعد المقررة به بشأن الوصاية، ولا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته إلا بإذن من المحكمة.
وحددت المذكرة الايضاحية للقانون نطاق الولى وسلطته وواجباته، وأخيرًا عودة الولاية، ووقفها، وانقضاؤها. ونظمت الولاية والوصاية على مال القاصر وكونها سلطة التصرف في مال الغير وقد تضمنت أن الولاية تثبت للأب بصفته وليا طبيعيًا على أموال ابنه القاصر ثم للأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا على ولده ثم للجد الصحيح باعتباره وليا شرعيا، ويتعين عند تعيين الأم أن تتوافر فيها الشرائط الخاصة بالأوصياء المنصوص عليها في المادة (202) من هذا القانون، تنص على الأتى:
يشترط في الوصي أن يكون عدلاً كفئاً ذا أهلية كاملة، ولا يجوز أن يعين وصياً كل من:
1- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز للمحكمة عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2- من حكم عليه بجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر؛ لو أنه كان في ولايته.
3- من كان مشهورا بسوء السيرة، أو من ليست له وسيله مشروعة للعيش.
4- المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره
5- من سبق أن سلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
6- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
7- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر خلاف عائلي أو نزاع قضائي بخشى منه على مصلحة القاصر.
8- يجب في كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.


