20 يونيو 2026 19:45 4 محرّم 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيأمينة عرفى تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش لأول مرةمحافظ البنك المركزي ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشتركعبدالرحمن يونس يتألق ويحصد 3 ذهبيات ببطولة إفريقيا ويحطم الرقم العالميالرئيس السيسى يلقى كلمة بقمة أفريقيا - فرنسا ويعقد لقاءات مع القادة الأفارقةالاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على مستوطنين فى الضفة الغربية
الأخبار اخبار البرلمان

ماذا تفعل الزوجة فى حال عدم قدرة الزوج على النفقة؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

ط
ط

نظم الباب السابع من مشروع قانون الأسرة أحكام النفقة الزوجية، وحدد آليات التعامل حال عدم قدرة الزوج على نفقة الزوجية.

وقضت المادة (55) بعدم قبول دعاوى زيادة أو نقص النفقة بسبب تغير حال الزوج إلا بعد مرور عام على فرضها، ما لم تطرأ ظروف استثنائية يقدرها القاضي، على أن يُعمل بالتعديل من تاريخ الحكم.

وأجازت المادة (56) للقاضي، في حال تعذر حصول الزوجة على نفقتها بسبب إعسار الزوج، أن يأذن لها بالإنفاق على نفسها إن كان لها مال، ويُعد ما تنفقه دينًا على الزوج، أو إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها مع حق الرجوع على الزوج، كما يحق لها الاقتراض بإذن المحكمة، ويكون للدائن الرجوع على الزوج.

ونصت المادة (57) على أنه إذا أعسر الزوج وطلبت الزوجة التطليق لذلك وقضى القاضي به، فلا تستحق نفقة بعد الطلاق.

ماذا تفعل الزوجة فى حال عدم قدرة الزوج على النفقة؟ مشروع قانون الأسرة يجيب