18 سبتمبر 2026 22:06 5 ربيع آخر 1448
العروبة
  • cibeg

الرئيس السيسى يهنئ ”مصر للطيران” بعد دخولها ضمن أفضل 50 شركة طيران بالعالمانعقاد الاجتماع الحكومى الثانى بين مصر وسوريا بدمشق”التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن مشاركة فلسطين في أعمال دورتها الـ81CNN: تقرير استخباراتى خاطئ بالـAI كاد يشعل مواجهة عسكرية بين أمريكا والصيناكتمال وصول الوفود المشاركة فى الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاصالزمالك يعلن قائمة الطائرة لبطولة بنى ياس الدولية فى الإماراتالأحد الناري.. ديربي مدريد يتصدر 4 مواجهات نارية فى دوريات أوروباالجهاز المركزي للإحصاء: 5% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو الماضيمحمد فريد: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر.. ونسعى لجذب استثمارات في الصناعات المتقدمةالأهلي يكتسح الزمالك 6 ــ 0 فى قمة الكرة النسائيةالسفير المصري يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لكندارئيس اتحاد الغرف السياحية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2026
الأخبار

الفتوى والتشريع تحسم مصير أموال الوقف والعقارات المصادرة

د
د

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرّع بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952، ألغى الوقف الأهلى بالكامل، لترجع ملكية أمواله إلى الواقفين إذا كانوا على قيد الحياة، أو إلى المستحقين وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

وأوضحت الجمعية أن القانون رقم 127 لسنة 1956 منح وزارة المالية سلطة التصرف في الأراضي المصادرة من أسرة محمد علي، والتي آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر 1953 والقانون رقم 598 لسنة 1953، على أن تؤول حصيلة التصرف فيها إلى الخزانة العامة.

وأضافت أنه صدر لاحقًا القانون رقم 6 لسنة 2024 بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ليختص بإدارة هذه الأصول والتصرف فيها.

وشددت الجمعية على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى التصرف في تلك الأراضي، حيث تنفرد وزارة المالية – ممثلة في الجهة المختصة التي حل محلها الجهاز الجديد – بإدارتها والتصرف فيها دون غيرها.

وخلصت الفتوى إلى أن بعض عقارات أسرة محمد علي كانت في الأصل أوقافًا أهلية، ثم عادت ملكيتها للأسرة بعد إلغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952، قبل أن تخضع لاحقًا للمصادرة بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر 1953.

الفتوى والتشريع تحسم مصير أموال الوقف والعقارات المصادرة