قانون الأسرة يضع قائمة صارمة للمحرمات في الزواج
واصل مشروع قانون الأسرة الجديد وضع ضوابط دقيقة لتنظيم العلاقات الزوجية، حيث خصص الفصل الثالث لتحديد حالات " الحُرمات" في الزواج، سواء الدائمة أو المؤقتة، في خطوة تهدف إلى إحكام الإطار الشرعي والقانوني للعلاقات الأسرية ومنع أي التباس أو تجاوز.
ونصت المواد (10) إلى (14) على المحرمات على التأبيد، والتي تشمل تحريم الزواج بسبب النسب، مثل الأصول والفروع وفروع الأبوين والطبقة الأولى من فروع الأجداد، إلى جانب التحريم بسبب المصاهرة، كزوجة الأب أو الابن، وأصول الزوجة وفروعها في حال الدخول بها.
كما أكد المشروع أن الرضاع يأخذ نفس حكم النسب والمصاهرة في التحريم، بشرط أن يكون خلال العامين الأولين للرضيع وبعدد خمس رضعات مشبعات متفرقات.
وشملت المحرمات أيضًا حالات خاصة مثل الزوجة التي تم اللعان بينها وبين زوجها، وكذلك تحريم العلاقة بين الزاني وأصول وفروع من زنا بها.
وفيما يتعلق بالمحرمات المؤقتة، حددت المادة (15) مجموعة من القيود التي تمنع الزواج بشكل مؤقت، من بينها الزواج بغير المنتمين إلى دين سماوي، أو بزوجة الغير أو المعتدة، وكذلك الجمع بين زوجات في حالات معينة مثل الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو بين محارم.
كما حظر المشروع الزواج من المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلا بعد زواجها من آخر زواجًا صحيحًا، في تأكيد على الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة لهذه الحالات.


