27 يوليو 2026 06:54 11 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4332 شهيدًا و12236 جريحًاالبريد: خدمة صرف المعاشات متاحة في 4700 فرع ضمن شبكة الهيئةالتضامن: البروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يستهدف تعزيز الشمول الماليالبريد: صرف 700 مليون جنيه الشهر الماضي لأصحاب مشكلة ”السيستم” في المعاشاتنبيل فهمي يناشد ترامب بالتحرك لإنقاذ السلام ووقف التصعيد في فلسطين والخليجالاحتلال الإسرائيلي يسلم 10 إخطارات هدم في نابلس ويعتقل مسنا وشابا بالخليلسوريا: الاحتلال الإسرائيلي استهدف محطة كهرباء درعا واعتقلت مواطنا بالقنيطرةقرارا جمهورى بعفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليووزيرا الخارجية المصرى والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليميةمصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولى للطيران والفضاءوزير التعليم: توقيع بروتوكلات مع إيطاليا لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقيةمصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد سلع إسرائيل في الأراضي المحتلة
الأخبار

تعويض البطالة من التأمينات.. الشروط ونسب الصرف ومدة الاستحقاق

ط
ط

يُعد تعويض البطالة أحد أشكال الحماية الاجتماعية التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، لمساعدتهم خلال فترة التعطل عن العمل، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

وأوضحت الهيئة أن صرف تعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أقرب.

وفي بعض الحالات تمتد مدة صرف التعويض إلى 28 أسبوعًا، وذلك عند التعطل لأول مرة، بشرط أن تكون مدة الاشتراك في تأمين البطالة قد تجاوزت 36 شهرًا.

نسب صرف تعويض البطالة

يتم احتساب قيمة التعويض وفقًا لنسب محددة من أجر الاشتراك الأخير، حيث تُصرف:

- 75% خلال الأربعة أسابيع الأولى

- 65% خلال الأربعة أسابيع الثانية

- 55% خلال الأربعة أسابيع الثالثة

- 45% لباقي مدة الاستحقاق

كما يُصرف التعويض أيضًا خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

شروط استحقاق تعويض البطالة

حددت الهيئة عددًا من الشروط للحصول على التعويض، أبرزها:

- ألا يكون العامل قد استقال من العمل أو انقطع عنه بإرادته

- ألا تكون الخدمة قد انتهت بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب تقديم مستندات مزورة

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة لا تقل عن سنة، منها 6 أشهر متصلة قبل التعطل

- تسجيل الاسم في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة

وأشارت الهيئة إلى أنه في بعض الحالات المحددة قانونًا، يُصرف التعويض بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير، وفقًا لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت أن هناك حالات يسقط فيها الحق في صرف التعويض، وأخرى يتم فيها إيقاف الصرف وفقًا لما نص عليه القانون.

تعويض البطالة من التأمينات.. الشروط ونسب الصرف ومدة الاستحقاق