26 يوليو 2026 21:11 10 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي استهدف محطة كهرباء درعا واعتقلت مواطنا بالقنيطرةقرارا جمهورى بعفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليومصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولى للطيران والفضاءوزير التعليم: توقيع بروتوكلات مع إيطاليا لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقيةمصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد سلع إسرائيل في الأراضي المحتلةدعوات شعبية ليبية لعصيان مدني في طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبةملادينوف يرحب بقرار الكابينت الإسرائيلي حول إدخال قوة الاستقرار لغزةمنتخب ناشئات اليد يتوج ببطولة رومانيا الدولية استعدادا لبطولة العالممحمد السيد يتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم للسلاح بهونج كونج7 أخبار رياضية لا تفوتك اليومالنادي الأهلي وبرشلونة الإسباني، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية الأربعاء 19 أغسطس المقبل،تونس تفوز على ليبيا فى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين بالإسكندرية
الأخبار

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تضليل الجمهور

م
م

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محددة تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه.

حيث نصت المادة 114 من القانون على:

1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.

4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.

5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.

7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.

8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تضليل الجمهور