10 يونيو 2026 17:46 24 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي الكونغوليةالرئيس السيسى يصدّق على قانون باستمرار الدورة النقابية لمدة 6 أشهرقرار جمهورى بتخصيص 26690 فدانا لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار الصكوك السياديةكلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الكونغو الديموقراطيةرئيس الوزراء: عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت 420 مليون دولاررقم تاريخى.. رئيس الوزراء: توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآنرئيس الوزراء: وصلنا إلى ”صفر” مستحقات لشركاء الاستثمار فى إنتاج البترول والغازالرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديموقراطية يشهدان التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقياتمجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوماكتشاف مذهل بالسعودية.. العثور على نقش يحمل اسم عمر بن الخطابمجلس الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعى «66+53» عمارة ببورسعيدالحكومة: استمرار جولات معرض ”كنوز الفراعنة” عقب انتهاء فترة عرضه الحالية بروما
الأخبار اخبار مصر

غرامة مليون جنيه عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

د
د

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

غرامة مليون جنيه عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك