22 يوليو 2026 03:07 6 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيياسمين عبد الله تحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم بكولومبياسيف عيسى يتوج بذهبية بطولة البوسنة المفتوحة للتايكوندوصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%مصر تتوج بكأس أفريقيا الأولى لناشئى البادلحققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقب بطولة بريشيا المفتوحة للتنس في إيطاليا
المنوعات

لأصحاب المحال.. 7 محظورات بقانون المحال العامة احذر الوقوع فيها

ط
ط

حدد قانون المحال العامة عدداً من المحظورات، اشترط أن يلتزم بها أصحاب المحال، جاءت كالتالى:

1 ـ لا يجوز فتح محل بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

2 ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.

3 ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

4 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات و الرسوم المنصوص فى هذا القانون .

5 ـ يحظر مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.

6ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.

7 ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

لأصحاب المحال.. 7 محظورات بقانون المحال العامة احذر الوقوع فيها