18 أبريل 2026 19:42 1 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

الصومال يرحب بالرفض العربى لتعيين مبعوث إسرائيلى فيما يسمى «أرض الصومال»إزالة 1168 حالة إشغالات في حملة بعدد من الأحياء بمدينة دسوقرئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد البرامج التدريبية بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيدتطبيق الإدارة التربوية الذكية وتطوير منصات تعليمية أبرز توصيات مؤتمر جامعة كفر الشيخوزير الخارجية يلتقى نظيره الأردنى على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسىالتعليم تطبق نظام الأوبن بوك بامتحانات الثانوية العامة 2026التليجراف تنشر صور صادمة لفتات طعام يُقدم لجنود الجيش الأمريكى فى حرب إيرانالمتحدث العسكري ينشر برومو حكاية بطل.. وينشئ صفحة على تيك توكأمين عمر حكما للحرس والاتحاد ومعروف لكهرباء الإسماعيلية والمحلة غداسام مرسى يسجل فى خسارة بريستول سيتى أمام نورويتش سيتى 4 - 2خسارة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث.. وولفرهامتبون يقترب من الهبوطوزير التخطيط يلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز مجالات التعاون
المرأة

القانون يلزم الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن بما يكفل العيش بمستوى لائق بأمثالهم

ك
ك

نصت المادة 18 مكرر من أحكام قانون الأحوال الشخصية، والتي تضمن على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، حيث تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره ويكون قادرا على الكسب المناسب؛ فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

وأكدت المادة "18" على أن يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم. وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

القانون يلزم الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن بما يكفل العيش بمستوى لائق بأمثالهم