17 أبريل 2026 01:27 28 شوال 1447
العروبة
  • cibeg

وزير الخارجية يشارك في جلسة ينظمها البنك الدولي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيوزير الخارجية يواصل لقاءاته مع رؤساء اللجان بمجلس النواب الأمريكيليفاندوفسكي يرفض عرض برشلونة لتجديد عقدهافتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسى بحضور أردوغان وأبو الغيط وعبد العاطى و150 دولةوزير الخارجية يشارك في جلسة ينظمها البنك الدولي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيوزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس المتفوقينأستون فيلا يكتسح بولونيا برباعية ويعبر لنصف نهائي الدوري الأوروبيالإعلاميين: مهلة أخيرة لوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لتقنين الأوضاعرحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى بإعلان وقف إطلاق النار بلبناننوتينجهام فورست يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب بورتوإيران تطالب بانسحاب إسرائيلى كامل من جنوب لبنان وتدعو لإعادة الإعماربدء سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد تصعيد دامٍ
الأخبار اخبار مصر

الإعلاميين: مهلة أخيرة لوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لتقنين الأوضاع

مصر
مصر

في إطار استمرار نقابة الإعلاميين في دورها الفاعل لضبط المشهد الإعلامي، وأداء رسالتها وفقًا للدستور والقانون، وتحقيق الانضباط الإعلامي (رسالةً وإدارةً)، تستمر النقابة في المخاطبة الدورية، وإعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، لتقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس: "الإعداد، والتقديم، والتحرير، والإخراج، والمراسلة الإعلامية".

وذلك وفقًا لنص المادتين (٢ و١٩) من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، واللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الصادر لهم تصريح مزاولة المهنة.

وتنص المادة رقم (٨٨) من ذات القانون على أنه: (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة).

كما تنص المادة (٨٩) من ذات القانون على أنه: يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي. وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق الوسيلة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة.

هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن من خلال مرصد النقابة وجود أشخاص يمارسون مهنة الإعلام في الشعب سالفة الذكر في وسيلتكم دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وبذلك يكونون منتحلي صفة إعلامي ومخالفين للقانون (مهنيًا وجنائيًا)، تطبيقًا لنصوص قانون نقابة الإعلاميين.

وبناءً على ما تقدم.
تُخطر النقابة الجميع بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في أي من المجالات الآتية: (تقديم البرامج، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية)، من خلال وسيلتكم الإعلامية، إلا بعد التحقق من استيفائه الشروط التي يتطلبها القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، والمتمثلة في القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإعلاميين: مهلة أخيرة لوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لتقنين الأوضاع