16 أبريل 2026 01:34 27 شوال 1447
العروبة
  • cibeg

المرأة

التأمينات تعلن ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة

كك
كك

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل استحقاق تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص خلال فترة إجازة الوضع، وذلك في إطار دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها التأمينية أثناء فترات الحمل والولادة.

وأوضحت الهيئة أن العاملة المؤمن عليها تستحق تعويضًا يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون العمل، شريطة ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين الاجتماعي عن عشرة أشهر على الأقل.

ويتم صرف هذا التعويض بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة اشتراك العاملة في التأمين، التزامًا من الهيئة بضمان الرعاية الاجتماعية والصحية للمرأة العاملة وأطفالها.

أما عن خطوات الحصول على الخدمة، فتشمل قيام المؤمن عليها بتقديم طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع معتمدًا من صاحب العمل، ومرفقًا به:

- مستند ميلاد الطفل.

- قرار الإجازة المعتمد إداريًا من جهة العمل، دون الحاجة للرجوع إلى اللجان الطبية العامة.

ويُسلم الطلب والمستندات إلى مكتب الهيئة المختص، الذي يتولى بدوره صرف التعويض بنسبة 75% من الأجر التأميني خلال فترة الإجازة

التأمينات تعلن ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة