23 نوفمبر 2025 08:11 2 جمادى آخر 1447
العروبة

    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال «EEA» في المتحف المصري الكبيراستقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22نوفمبر 2025استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة.. وتوقعات بتحركات جديدة قريبًاأحداث هامة تنتظر مساهمي البورصة المصرية خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر بعد ارتفاع محدوداستقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المحليةأسعار الحديد في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025.. استقرار بعد تراجع 4 آلاف جنيهتسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر نوفمبر 2025..طرق الدفع والتسجيل المتاحةأسعار النفط العالمية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025
    الحوادث

    مجلس الدولة: لايجوز الإطلاع بيانات الملفات الضريبة إلا بإذن القاضي الجزئي

    العروبة

    ارست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام مفاده، عدم جواز إطلاع أي جهة علي الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع علي هذه البيانات نظرًا لسريتها.

    الفتوي جاءت ردًا علي طلب النيابة العامة
    جاءت الفتوي ردًا علي طلب النيابة العامة «نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض للممولين بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان.


    ذكرت الجمعية العمومية في فتواها، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020ينص في مادته (6) على أن: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون ‏الضريبي أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة، ولا يجوز لأى من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا، كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أي قانون آخر. ‏ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة.

    الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الشئون الاقتصادية الضرائب المصرية مكافحة غسل الأموال مصلحة الضرائب المصرية