23 مايو 2026 11:44 6 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادسارة سمير تتوهج وتحصد ثلاث ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىمنتخب مصر للدراجات يحصد 27 ميدالية فى بطولة أفريقيا للمضمارمليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيوفاة عراب الصحافة السعودية محمد على حافظ مؤسس الشرق الأوسطمحافظ البنك المركزي ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشتركعبدالرحمن يونس يتألق ويحصد 3 ذهبيات ببطولة إفريقيا ويحطم الرقم العالميالرئيس السيسى يلقى كلمة بقمة أفريقيا - فرنسا ويعقد لقاءات مع القادة الأفارقةالاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على مستوطنين فى الضفة الغربية
الأخبار

مجلس النواب يوافق على مقترح لحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".
وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق
وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".

مجلس النواب وزيرالعدل المستشار الدكتور حنفي جبالي