23 نوفمبر 2025 06:48 2 جمادى آخر 1447
العروبة

    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال «EEA» في المتحف المصري الكبيراستقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22نوفمبر 2025استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة.. وتوقعات بتحركات جديدة قريبًاأحداث هامة تنتظر مساهمي البورصة المصرية خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر بعد ارتفاع محدوداستقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المحليةأسعار الحديد في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025.. استقرار بعد تراجع 4 آلاف جنيهتسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر نوفمبر 2025..طرق الدفع والتسجيل المتاحةأسعار النفط العالمية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025
    الأخبار

    مجلس النواب يوافق على مقترح لحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
    واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.
    وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
    وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
    ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".
    وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق
    وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
    ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".

    مجلس النواب وزيرالعدل المستشار الدكتور حنفي جبالي