12 أكتوبر 2026 23:28 29 ربيع آخر 1448
العروبة
  • cibeg

الأخبار اخبار البرلمان

1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 جنيه حال الزواج بأخرى.. رسوم صندوق دعم الأسرة

1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 جنيه للطلاق
1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 جنيه للطلاق

تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذى انفرد اليوم السابع بنشر نصه فرض مجموعة من المبالغ المالية على عدد من المعاملات والوقائع والمستندات، على أن تؤول حصيلتها إلى الصندوق، بهدف توفير موارد مالية لـ دعم الأسرة المصرية ومواجهة أعباء الحياة

وكان المستشار هشام بدوي أحال مشروع قـانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

1000 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق

ونصت المادة (11) من مشروع القانون على تحصيل ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال، فيما حددت مبلغ 1500 جنيه يسدده الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.

كما فرض المشروع مبلغ 5 آلاف جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته، إلى جانب 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.

2% من المصروفات الدراسية

وشملت الرسوم المقترحة تحصيل نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5 آلاف جنيه.

رسوم الاشتراك بالأندية والحفلات

وتضمنت المادة فرض 250 جنيهاً على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهاً على تجديد العضوية السنوية بها، فضلاً عن تحصيل نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات، لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.

رسوم على الدعاوى والمستندات

كما نص المشروع على تحصيل 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس، و20 جنيهاً عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهاً عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

وحدد المشروع 25 جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ، و10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

ونص المشروع على تحصيل هذه المبالغ لصالح الصندوق بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقداً، مع مراعاة حدود الدفع النقدي المقررة قانوناً.

ونصت للمادة (۱۱):

تفرض المبالغ التالية لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة وتؤول للصندوق:

أ - ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة بحسب الأحوال.

ب - ألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.

ج - خمسة آلاف جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.

د - مائة جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.

هـ - نسبة (۲٪) من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين في العام الدراسي في الجامعات والمعاهد الحكومية، والجامعات والمعاهد الخاصة، والجامعات الأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، وذلك بحد أدنى مائة جنيه، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

و- مئتان وخمسون جنيهاً على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، ومبلغ خمسين جنيهاً على تجديد العضوية السنوية بها.

ز- نسبة (۱۰٪) من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق أو الأندية أو الدور أو القاعات وذلك لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.

ح - عشرة جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.

ط - عشرون جنيهاً عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، وثلاثون جنيهاً عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، وخمسة وعشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ من شهادة الميلاد، وعشرة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

وتحصل لصالح الصندوق المبالغ المفروضة، وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقداً بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته.

1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 جنيه حال الزواج بأخرى.. رسوم صندوق دعم الأسرة ⇧