1 يونيو 2026 23:47 15 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

الأخبار اخبار البرلمان

قانون ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

قانون ضريبة الدمغة
قانون ضريبة الدمغة

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وجاء نص مشروع القانون، كالتالي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (83) مكرراً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:

مادة (83) مكرراً

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو الآتي:

(٠,٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (٠,٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.

(٠,٢٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (۰,٢٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

المادة الثانية
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الإطار الدستوري لمشروع القانون

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وإزاء توجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وتابعت: في ضوء الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وأخرها القانون رقم ٣٠ لسنة ۲۰۲۳ ، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

واستكمالا: لذلك، أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (۸۳) مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى وذلك على النحو الآتي:

(٠,٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (٠,٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، الأمر الذي من شأنه توحيد سعر ضريبة الدمغة على كل من المقيم وغير المقيم.

(٠,٢٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (٠,٢٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.

وأشارت إلى أنه تحقيقا للعدالة الضريبية، وتجنبا لحدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضريبة، وهما الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، فقد تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

عدم سريان ضريبة الدمغة في هذه الحالات
وتضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بنص المادة (۸۳) مكررا) من قانون ضريبة الدمغة النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا النص على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، وذلك في ضوء ما يقوم به صانع السوق من دور في تسهيل عمليات التداول واستقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعر تداول محدود، وعدم استهدافه تحقيق الأرباح - وبموجب الفقرة الأخيرة من هذا النص تم الإبقاء على التزام الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذلك النص بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، على أن تكون هذه الجهة مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق النص على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲۰ ، والتي لا يخضع بموجبها المقيم للضريبة على الدمغة المقررة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من الأول من يناير ۲۰۲۲ ، وهو الإجراء التشريعي الذي استلزمته الاستعاضة بضريبة الدمغة النسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كبديل الضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على نشره - حال إقراره -في الجريدة الرسمية، وعلى بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 6.00.23 PM

قانون ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة