18 يونيو 2026 18:31 2 محرّم 1448
العروبة
  • cibeg

”التعاون الإسلامي” تشارك في أعمال اللجنة الاستشارية للأونروا وتؤكد ضرورة توفير الدعممصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفةتوصيات مؤتمر صحة أفريقيا فى ختام أعماله.. أهمها: توطين صناعة الأدوية بالقارةمصر: القضية الفلسطينية جوهر الصراع فى الشرق الأوسط وتسويتها تحقق السلامرئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلامالرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلديننتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل ضمان متطلباتها الأمنيةإلغاء مفاجئ لزيارة رئيس وزراء باكستان إلى سويسرا ووفد إيران لم يحسم موقفهإسرائيل تهدد بقطع العلاقات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبيةإطلاق نار قرب مطار نيامي الدولي يثير مخاوف أمنية في عاصمة النيجرإدانة رجلين من أصل أوكراني بحرق منزل رئيس وزراء بريطانياوزير الخارجية يبحث مع مستشاري ترامب التطورات الإقليمية
الأخبار

تعرفى على شروط تقديم خدمات تحويل الأموال

ح
ح

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

تعرفى على شروط تقديم خدمات تحويل الأموال