18 يونيو 2026 18:31 2 محرّم 1448
العروبة
  • cibeg

”التعاون الإسلامي” تشارك في أعمال اللجنة الاستشارية للأونروا وتؤكد ضرورة توفير الدعممصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفةتوصيات مؤتمر صحة أفريقيا فى ختام أعماله.. أهمها: توطين صناعة الأدوية بالقارةمصر: القضية الفلسطينية جوهر الصراع فى الشرق الأوسط وتسويتها تحقق السلامرئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلامالرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلديننتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل ضمان متطلباتها الأمنيةإلغاء مفاجئ لزيارة رئيس وزراء باكستان إلى سويسرا ووفد إيران لم يحسم موقفهإسرائيل تهدد بقطع العلاقات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبيةإطلاق نار قرب مطار نيامي الدولي يثير مخاوف أمنية في عاصمة النيجرإدانة رجلين من أصل أوكراني بحرق منزل رئيس وزراء بريطانياوزير الخارجية يبحث مع مستشاري ترامب التطورات الإقليمية
الأخبار

تعرف على عقوبات تعريض الطفل للخطر

ق
ق

حدد قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الحالات التي إذا وجدت يعتبر الطفل معرضا للخطر و يستوجب معاقبة مرتكب الفعل بالحبس و الغرامة

ونصت المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.

تعرف على عقوبات تعريض الطفل للخطر