4 مايو 2026 12:31 17 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

الرئيس السيسى: عائدات قناة السويس فقدت 10مليارات دولار نتيجة أحداث باب المندبرئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالرئيس السيسى: الدولة أولت البعد الاجتماعى اهتماما كبيرا فى الإصلاح الاقتصادىأمين عام منظمة التعاون الاقتصادى يشيد بقدرة اقتصاد مصر على مواجهة التحدياتوزير الخارجية ونظيره التنزاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليميةرئيس الوزراء: الدولة المصرية نفذت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادىالنواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التأمينات لتعزيز الحماية الاجتماعيةمطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 11 رحلة أوروبية ضمن 167 رحلة أسبوعيةحسن الشحات ابن بورسعيد يحصد ذهبية البطولة الأفريقية في المصارعة الحرةتداول 35 ألف طن و577 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرإحالة 12 طبيبا وممرضا بمستشفى السادات للتحقيق لغيابهم بدون إذنمياه سوهاج: الدفع بـ66 فريقا لصيانة 330 محطة مياه شرب وصرف صحى وإصلاح الأعطال
الأخبار

تعرف على عقوبات تعريض الطفل للخطر

ق
ق

حدد قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الحالات التي إذا وجدت يعتبر الطفل معرضا للخطر و يستوجب معاقبة مرتكب الفعل بالحبس و الغرامة

ونصت المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.

تعرف على عقوبات تعريض الطفل للخطر