26 يوليو 2026 21:38 10 صفر 1448
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادالبنك الأوروبي للاستثمار يدعم تصنيع اللقاحات فى مصر بمساعدة تقنية لمشروع فاكسيرا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيياسمين عبد الله تحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم بكولومبياسيف عيسى يتوج بذهبية بطولة البوسنة المفتوحة للتايكوندوصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%مصر تتوج بكأس أفريقيا الأولى لناشئى البادلحققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقب بطولة بريشيا المفتوحة للتنس في إيطاليا
الأخبار

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة جريمة التعدى على مسكن

م
م

تنص المادة (370) من قانون العقوبات، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة جريمة التعدى على مسكن