2 يونيو 2026 11:39 16 ذو الحجة 1447
العروبة
  • cibeg

حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادمنتخب الناشئين يحصد أول ميدالية لمصر في أمم أفريقيا تحت 17 عامًا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضركريستالينا جورجيفا تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار التعاون الوثيق مع مصراستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعينص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة احتفال مصر بـ ”يوم أفريقيا”محافظ البنك المركزي ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشتركعبدالرحمن يونس يتألق ويحصد 3 ذهبيات ببطولة إفريقيا ويحطم الرقم العالميالرئيس السيسى يلقى كلمة بقمة أفريقيا - فرنسا ويعقد لقاءات مع القادة الأفارقةالاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على مستوطنين فى الضفة الغربية
الأخبار اخبار مصر

حبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة إقامة محاجر على أراض زراعية

مم
مم

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.

حبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة إقامة محاجر على أراض زراعية