19 أبريل 2026 12:39 2 ذو القعدة 1447
العروبة
  • cibeg

وزير الطيران: توقيع اتفاقية تجديد استضافة الوزارة لمقر المكتب الإقليمي لـ الإيكاوختام دوري Jr.NBA بمصر في نسخته الثالثة بمشاركة 240 لاعبا و24 فريقاموعد مباراة الأهلي وكامبالا الأوغندي في ثمن نهائي أفريقيا لسيدات الطائرةالرئيس السيسى يرحب بالتعاون القائم بين مصر ومنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»تفاصيل خطة محافظة البحيرة لموسم توريد القمح.. 39 موقعا جاهزا لاستلام المحصول.. ودعم غير مسبوق للمزارعينالرئيس السيسى: مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدنىعلي أبو العينين يواجه يوسف سليمان في نهائي مصري ببطولة هامبورج للاسكواشرابطة الأندية: لا تعديل فى مواعيد مباريات الدورى بعد تطبيق التوقيت الصيفىبراعم سيتي كلوب يتألقون فى الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية فى الجمبازالسياحة والآثار تحتفل بيوم التراث العالمي بتنظيم معارض نوعية مؤقته بالمتاحفالضرائب: انتقالنا إلى “إدارة ضريبية شريكة” إنجاز تاريخي يعكس ثقة دولية في خبراتناالفرق بين عداد الكهرباء الـ”قانونى” والـ”كودى المطبق عليه سعر 2.74 قرش” بدون دعم؟
الأخبار اخبار مصر

الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 10 لـ100 ألف جنيه لمخالفات الرى

زززززز
زززززز

يعاقب قانون الموارد المائية والرى الجديد، كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتنص المادة 34 على أن، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ في جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية، ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 59 على أن، يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها.

ووفقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 10 لـ100 ألف جنيه لمخالفات الرى