16 أبريل 2026 13:28 28 شوال 1447
العروبة
  • cibeg

رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد الطبية بالعاصمة الجديدةوزارة التعليم تتيح نماذج امتحانية بنظام البوكليت لطلبة الدبلومات الفنيةفيفا يختار محمد صلاح ضمن أفضل 10 مواهب أفريقية فى كأس العالم 2026الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاًالنقل توفر ​100 مليون جنيه تعويضات مبدئية للمتضررين من مترو الإسكندرية​محافظ القاهرة: معرض ”ديارنا” يجسد رؤية القيادة السياسية في دعم العمل الحر7 أساطير للعب النظيف فى ملاعب العالم بلا بطاقة حمراء.. إنييستا الأبرزبرشلونة يعلن الحرب على يويفا بعد وداع دورى أبطال أوروباريال مدريد يبدأ رحلة البحث عن خليفة أربيلوا.. وكلوب يتصدر المرشحينمواعيد مباريات اليوم.. ربع نهائى الدورى الأوروبى ومواجهات المحترفينانطلاق بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة بمشاركة مصرية واسعةجهاز تنمية المشروعات يتعاون مع المجلس القومى للمرأة والجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال
الأخبار اخبار مصر

محظورات بقانون تقنين أوضاع واضعى اليد بشأن التصرف فى الأراضى أملاك الدولة

ننننن
ننننن

حدد القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، محظورات بشأن التصرف في الأراضي في غير الغرض المحدد.

ونصت المادة 8 في القانون، على أن يُحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.

كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

ووفقا للمادة 9، تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتئول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خصص لها ، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تثول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة ( 50%) من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقا لما حدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

محظورات بقانون تقنين أوضاع واضعى اليد بشأن التصرف فى الأراضى أملاك الدولة